السيد محمد علي العلوي الگرگاني

374

منهج الصالحين

صاحبه من احضاره ، وجب على من خلّى سبيله احضاره ، أو اعطاؤه ما له على الغريم أحكام الوديعة مسألة 2345 : هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه أمانة ، ويقبل الودعي ذلك ، أو يأخذ منه ذلك المال بقصد الايداع ، بحيث يفهم منه القبول . مسألة 2346 : يشترط في الودعي أو المستودع ، والمودع وهو صاحب المال البلوغ والعقل ، فإذا وضع مالًا عند طفل ولو مميزاً أو مجنون ، أو وضع طفل أو مجنون ماله عندالودعى ، لم يصح ذلك الّا إذا كان بإذن الولي . مسألة 2347 : إذا قبل الوديعة من الصبي أو المجنون ، وجب عليه ردها إلى صاحبها ، وإذا كان المال للطفل أو المجنون ، وجب عليه رده إلى وليهما ، وإذا قصّر في ذلك وتلف المال ، ضمن . مسألة 2348 : من لم يتمكن من حفظ الأمانة لم يجز له قبولها ، الّا إذا علم المودع بذلك ، وقبل بالوديعة . مسألة 2349 : إذا اخبر الودعي صاحب الوديعة ، بأنني لن أودعها لك ، ومع ذلك تركها المودع وذهب ، فإذا تلفت لم يضمن الودعي ، نعم الأحوط استحباباً حفظها له إذا أمكن . مسألة 2350 : يجوز للمودع استرداد وديعته في أي وقت شاء ، وكذا يجوز للودعي ارجاع الوديعة في أي وقت شاء . مسألة 2351 : إذا رفع يده عن حفظ الوديعة ، انفسخ حكم الوديعة ويجب حتى الامكان الاسراع في رد الوديعة إلى صاحبها ، أو وكيله ، أو